• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 278: تقاسم الأخوات مع البنات في الإرث

تنظيم توزيع الإرث بين الأخوات والبنات

نص المادة

11- العصبة مع الغير هن.. الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وان نزل.. ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. 2- في هذه الحالة تصير الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين.. وتصير الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.