تنظيم توزيع الإرث بين الجد والإخوة والأخوات
إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب فانه يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. إذا كان الجد مع أخوات لم يعصبن بالذكور ولا مع الفرع الوارث من الإناث فانه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب. على انه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس. ولا يُعدُّ في المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لأب.