• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 280: إرث الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن

استحقاق الأب أو الجد السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة

نص المادة

إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضاً والباقي بطريق العصوبة