• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 285: حجب بنت الابن بالابن أو بنتان أعلى درجة

يحجب بنت الابن بالابن أو بنتان أعلى درجة

نص المادة

1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة 2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277