المادة 285: حجب بنت الابن بالابن أو بنتان أعلى درجة
يحجب بنت الابن بالابن أو بنتان أعلى درجة
نص المادة
1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة
2- يحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منه درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقاً لحكم المادة 277