المادة 289: ميراث ذوي الأرحام عند غياب الفروض والعصبات
ميراث ذوي الأرحام عند غياب الفروض والعصبات
نص المادة
1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام
2- ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم