المادة 291: أولوية الأقرب درجة في الصنف الأول من ذوي الأرحام
أولوية الأقرب درجة في الصنف الأول من ذوي الأرحام
نص المادة
1- الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم أقربهم درجة إلى الميت
2- إن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
3- إن كانوا كلهم يدلون أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث