• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 292: تقديم الأقرب درجة في الصنف الثاني من ذوي الأرحام

تقديم الأقرب درجة في الصنف الثاني من ذوي الأرحام

نص المادة

1- الصنف الثاني من ذوي الأرحام يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول 2- إذا تساووا درجة و إدلاء ينظر: أ ـ إن كانوا جميعا من جانب الأب أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث ب ـ إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم