• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 293: أولوية الأقرب درجة في الصنف الثالث من ذوي الأرحام

أولوية الأقرب درجة في الصنف الثالث من ذوي الأرحام

نص المادة

1- الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت 2- إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم 3- إن كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم 4- فإن استووا في قوة القرابة أيضا اشتركوا في الإرث