المادة 297: ميراث ذوي الأرحام وتوزيع الحصص بين الذكور والإناث
في ميراث ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين
نص المادة
1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين
2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى
3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا