• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 297: ميراث ذوي الأرحام وتوزيع الحصص بين الذكور والإناث

في ميراث ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين

نص المادة

1- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا للذكر مثل حظ الأنثيين 2- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث ذكرا كان أو أنثى 3- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا