• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 298: شروط استحقاق التركة بالإقرار بالنسب

استحقاق التركة بالإقرار بالنسب

نص المادة

إذا أقر شخص بالنسب على غيره لمجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية: 1- أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه 2- أن لا يرجع المقر عن إقراره 3- أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث 4- أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتا