تعديل نصيب الحمل بعد الولادة
1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة 2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة