• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 301: تعديل نصيب الحمل بعد الولادة

تعديل نصيب الحمل بعد الولادة

نص المادة

1- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة 2- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة