• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: تأسيس نقابة الأطباء واستقلالها

تُشكَّل نقابة واحدة للأطباء العاملين في القطاعات المحددة والمسجلين في جدول النقابة، ويكون مركزها دمشق.

نص المادة

أ. يؤلف الأطباء في الجمهورية العربية السورية العاملون في القطاعات التالية (الصحة – التعليم العالي – الخدمات الطبي العسكرية – الخاص) المسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق. ب. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ولها أن تنشأ فروعا" لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.