• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: نقابة مهنية ذات طابع علمي واجتماعي

تُعد نقابة الأطباء تنظيمًا مهنيًا اجتماعيًا علميًا مؤسسًا وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

نص المادة

نقابة الأطباء تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.