تُعد نقابة الأطباء تنظيمًا مهنيًا اجتماعيًا علميًا مؤسسًا وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.
نقابة الأطباء تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.