تقوم النقابة بكل الأعمال التي تحقق أهدافها وفق المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. الفصل الثاني التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها