• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: صلاحيات النقابة في تنفيذ أهدافها

تقوم النقابة بكل الأعمال التي تحقق أهدافها وفق المادة السابقة ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة. الفصل الثاني التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها