• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: شروط تسجيل الطبيب في النقابة

لا يُسجَّل طالب الانتساب في النقابة إلا إذا توافرت فيه الشروط الخمسة المحددة في المادة 6.

نص المادة

يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون: 1. متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة. 2. متمتعاً بالجنسية العربية السورية. 3. حاملاً لقب طبيب بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في الوزارة. 4. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة. 5. غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.