يؤدي الطبيب المقبول اليمين أمام رئيس الفرع قبل مباشرة المهنة.
يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها ".