• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 10: قسم الطبيب المقبول

يؤدي الطبيب المقبول اليمين أمام رئيس الفرع قبل مباشرة المهنة.

نص المادة

يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها ".