• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: جدول الأعضاء وشرط مزاولة الطب

لا يحق للطبيب غير الوارد اسمه في جدول الأعضاء مزاولة الطب ما لم يسدد الرسوم ويُنشر اسمه وفق الأصول.

نص المادة

ينشر مجلس فرع النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا" بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المرتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول الطب مالم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول كما لا يجوز للصيدليات صرف أي وصفة لطبيب لم ينشر اسمه في هذا الجدول أو جدول لاحق له، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية وفق الأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.