لا يجوز مزاولة الطب إلا لمن كان منتسباً للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص بالمزاولة.
يشترط فيمن يزاول مهنة الطب أن يكون منتسبا" للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.