لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائه، وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين مع ترجيح جانب رئيس الجلسة عند تساوي الأصوات.
أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه. ب. تصدر القرارات بأكثرية أصواتا لأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.