• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 33: إنشاء فروع النقابة وشروطها

يُحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب، ويمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن خمسمائة طبيب ضمن نطاق الفرع بعد موافقته.

نص المادة

يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب. يمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن /500/ طبيب في نطاق عمل الفرع بعد موافقة فرع النقابة. الفصل الثامن الهيئة العامة للفرع