• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: تشكيل مجلس الفرع والتفرغ

يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء من الأطباء، ويشترط في المرشح لعضويته ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات.

نص المادة

أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء من الأطباء يمثلون القطاعات التي يتكون منها الفرع والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع . ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات . ج. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. - يلزم تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.