• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: صلاحيات رئيس الفرع ونائبه

يمثل رئيس الفرع الفرع قانوناً ويدير اجتماعاته ويوقع عقوده ويتقاضى باسمه، ويحل محله أمين السر ثم الخازن عند الغياب.

نص المادة

يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية: 1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه. 2. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.