يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات، وتتم الدعوة إليها بقرار من مجلس الفرع، كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.