يسمّي الوزير رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي، ويحل العضو الرديف محل العضو الأصيل عند غيابه في المجلس المسلكي.
أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا" لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل. ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.