لا تجوز إحالة الطبيب إلى المجلس المسلكي إلا بعد الاستماع إلى أقواله، فإذا تخلف عن الحضور جاز إحالته دون سماع أقواله.
لا تجوز إحالة الطبيب على المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه احدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.