• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: الإحالة المسلكية عند الإدانة المخلة بالمهنة

يحال كل طبيب صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة أو تعويض في محكمة جزائية أو مدنية يمس استقامته أو شرفه أو كفاءته، أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة، إلى المجلس المسلكي حتماً.

نص المادة

يحال حتماً على المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفة أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.