تكون جلسات المجلس المسلكي سرية، ويجوز للمشكو منه أن يحضر بنفسه ويستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه، ويجب أن يصدر الحكم معللاً.
أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب للدفاع عنه. ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.