• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 70: سرية الجلسات وحق الدفاع وتسبيب الحكم

تكون جلسات المجلس المسلكي سرية، ويجوز للمشكو منه أن يحضر بنفسه ويستعين بمحام أو طبيب للدفاع عنه، ويجب أن يصدر الحكم معللاً.

نص المادة

أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تضمنت ما يخالف ذلك. ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو طبيب للدفاع عنه. ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.