يجوز للمجلس المسلكي أن يقرر سماع الشهود، وإذا تخلف الشاهد أو امتنع أو شهد زوراً فيصار إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
أ. للمجلس المسلكي أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود. ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.