• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: سماع الشهود وإجراءات تخلفهم أو امتناعهم

يجوز للمجلس المسلكي أن يقرر سماع الشهود، وإذا تخلف الشاهد أو امتنع أو شهد زوراً فيصار إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

نص المادة

أ. للمجلس المسلكي أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود. ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.