• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 72: رد أعضاء المجلس وآلية تعيين البديل

يجوز للمشكو منه طلب رد الرئيس أو الأعضاء أو أحدهم وفق أسباب رد القضاة، وتفصل الغرفة المدنية في الطلب، ويُنتدب بديل عند تعذر تشكيل المجلس المسلكي.

نص المادة

أ. للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو احدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة. ب. تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا" للأصول المتعلقة برد القضاة. ج. إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.