تستأنف قرارات المجلس المسلكي خلال عشرة أيام، أما قرارات المجلس المسلكي المركزي فمبرمة إلا ما تعلق بمنع الطبيب من مزاولة المهنة أو شطب قيده فيطعن بها بالنقض.
أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية. ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغيه للحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي. ج. تعتبر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقا" بمنع الطبيب من مزاولة المهنة وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.