تنفذ الأحكام المسلكية المبرمة بواسطة الوزارة والنيابة العامة.
تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس المسلكية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة الوزارة والنيابة العامة.