• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 76: قيد قرارات المجلس في سجل الطبيب والفرع

تُسجَّل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويُشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتُخطر النقابة بها.

نص المادة

تسجل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك. الفصل الرابع عشر الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور