تُسجَّل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويُشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتُخطر النقابة بها.
تسجل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك. الفصل الرابع عشر الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور