• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 77: لجنة الفرع لتسوية أتعاب الطبيب

يجب عرض أي نزاع بين الطبيب والمريض أو أحد ذويه على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

نص المادة

أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض او احد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأجورأم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء. ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه. ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه. د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل. الفصل الخامس عشر الطعن في قرارات النقابة وفروعها