يجوز الطعن بالنقض في قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض وفق الأصول والمواعيد المقررة، ولثلث أعضاء المؤتمر العام حق الطعن في صحة الانعقاد أو الانتخابات أو القرارات خلال المدة نفسها.
أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالنقض بقرار مبرم. ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما" بقرار مبرم.