يلتزم الأطباء بعرض الخلاف المهني أولاً على مجلس الفرع المختص لحله ودياً، وإذا تعذر ذلك يُحال إلى مجلس النقابة بناءً على طلب أحد الطرفين.
على الأطباء اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين إلى مجلس النقابة. الفصل الخامس المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته