• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تشكيل المؤتمر العام ومدة ولايته

المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين، وتستمر ولايته خمس سنوات ميلادية.

نص المادة

أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق. 2. أعضاء مجالس الفروع . 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.