المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين، وتستمر ولايته خمس سنوات ميلادية.
أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق. 2. أعضاء مجالس الفروع . 3. الأعضاء المتممين. ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.