• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: استبدال العضو المتمم عند فقدان العضوية

إذا فقد العضو المتمم عضويته لأي سبب يحل محله العضو التالي له في عدد الأصوات.

نص المادة

في حال فقدان احد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل العضو الذي يليه في عدد الأصوات.