إذا فقد العضو المتمم عضويته لأي سبب يحل محله العضو التالي له في عدد الأصوات.
في حال فقدان احد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل العضو الذي يليه في عدد الأصوات.