• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 23: رئاسة جلسات المؤتمر العام

يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب أو نائبه، وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

نص المادة

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.