يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب أو نائبه، وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.