يُنتخب أعضاء مجلس النقابة من بين أعضاء المؤتمر العام المرشحين بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.