• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 25: انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري

يُنتخب أعضاء مجلس النقابة من بين أعضاء المؤتمر العام المرشحين بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

نص المادة

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.