• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: نفاذ قرارات المؤتمر بعد التصديق أو انتهاء المهلة

تصدر قرارات المؤتمر العام من النقيب وتُعلن في مقر النقابة بعد تصديق الوزير خلال ثلاثين يوماً من إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتُبرت نافذة حكماً ما لم تتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

نص المادة

يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر، بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة. الفصل السادس مجلس النقابة واختصاصاته