يختص مجلس النقابة بكل ما يتعلق بشؤون المهنة ولا سيما تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 2.