• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: اختصاصات مجلس النقابة في شؤون المهنة

يختص مجلس النقابة بكل ما يتعلق بشؤون المهنة ولا سيما تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

نص المادة

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام. 2.