• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: قيود الأهلية للترشح لعضوية الفروع

لا يقبل ترشيح من صدر بحقه منع من مزاولة أو عقوبة جنائية أو جنحية عن فعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.

نص المادة

لا يقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة أو بعقوبة جنائية أو جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.