لا يقبل ترشيح من صدر بحقه منع من مزاولة أو عقوبة جنائية أو جنحية عن فعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.
لا يقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة أو بعقوبة جنائية أو جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.