• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: تمثيل القطاعات في مجالس الفروع

يجب أن تُمثَّل القطاعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 37 في فروع المحافظات بعضو واحد على الأقل من كل قطاع.

نص المادة

تمثل القطاعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (37) في فروع المحافظات بمعدل عضو واحد على الأقل من كل من هذه القطاعات.