يجب أن يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.
يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.