• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: جدول توزيع الأطباء حسب القطاعات

يجب أن يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.

نص المادة

يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.