يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية إجراء الانتخابات.
يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري وفقها الانتخابات. الفصل الحادي عشر حل المؤتمر ومجالس النقابة وهيئاتها