• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: تنظيم الرسوم ووسائل تحصيلها وآثار التأخر

تحدد النقابة مقدار الرسوم وكيفية جبايتها والتدابير المسلكية المترتبة على المتخلفين عن تسديدها وفق النظامين الداخلي والمالي.

نص المادة

يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.