تحدد النقابة مقدار الرسوم وكيفية جبايتها والتدابير المسلكية المترتبة على المتخلفين عن تسديدها وفق النظامين الداخلي والمالي.
يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.