يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة وفق ما يحدده المؤتمر العام.
يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.