تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر شهر كانون الأول من كل عام. الفصل الثالث عشر في المجلس المسلكي