• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 60: تحديد السنة المالية للنقابة وفروعها

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام.

نص المادة

تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر شهر كانون الأول من كل عام. الفصل الثالث عشر في المجلس المسلكي