تُستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزي في النقابة ومقره دمشق.
تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزية للنقابة ومقره مدينة دمشق.