يُشكَّل المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفق التشكيل المحدد في المادة.
يؤلف المجلس المسلكي المركزية بقرار من الوزير وفقاً لمايلي: 1. قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً. 2.